سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

227

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ثلث دية الاصبع و فى كلّ جانب من الانف ثلث دية الانف . قوله : لانّه ذهب به نصف المنفعة و نصف الجمال : ضمير در [ لانّه ] به جانى راجع است . قوله : لكنّه اشهر : ضمير در [ لكنه ] به روايت غياث عود مىكند . متن : السادسة في كل من الشفتين نصف الدية للخبر العام و هو صحيح ، لكنه مقطوع و تعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية و قيل في السفلى الثلثان ، لإمساكها الطعام و الشراب و ردها اللعاب و حينئذ ففي العليا الثلث . و قيل : النصف و فيه مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها و فيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف و هو أن في العليا : أربعمائة دينار ، و في السفلى : ستمائة ، لما ذكر و لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام و في طريقها ضعف . ديه لب‌ها شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله ششم در هريك از دو لب نصف ديه ثابت است . و برخى از فقهاء فرموده‌اند :